ردّها » .
[ ١٥٤٣٢ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يبتاع الثوب أو السلعة بالخيار ، فيعطى به الربح ، قال : « إن رغب في ذلك فليوجب البيع على نفسه ، فإن باع فربح طاب له الربح ، فإن لم يبع لم يجز (١) له الرد ، هذا إذا أوجب البيع ، فإن طالبه البائع بالربح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن يبيع ، فإن لم يحلف كان الربح للبائع » .
١١ ـ ( باب حكم نماء الحيوان ، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار ، إذا فسخ المشتري )
[ ١٥٤٣٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن التصرية وقال : « من اشترى مصراة (١) فهي خلابة (٢) فليردها إن شاء إذا علم ، ويرد معها صاعاً من تمر » والتصرية ترك ذات الدر أن لا تحلب أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها ، فيرى غزيراً (٣) .
[ ١٥٤٣٤ ] ٢ ـ أبو علي الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن المفضل بن حباب الجمحي (١) ، عن الحسين بن عبيد الله (٢) عن
_________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١٢ .
(١) في الحجرية : « يخير » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦١ .
(١) في المصدر : شاة مصراة .
(٢) الخلابة : المخادعة ( لسان العرب ج ١ ص ٣٦٣ ) .
(٣) في الطبعة الحجرية : « عزيره » ، وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٧٩ .
(١) في الحجرية : « الجحمي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تنقيح المقال ج ٣ ص ٤٩ باب الألقاب ) .
(٢) في المصدر : عبد الله ، وفي مخطوطته : عبيد الله .