أبواب الخيار
١ ـ ( باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ، ما لم يتفرقا )
[ ١٥٤٠٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المتبايعان (١) بالخيار فيما تبايعاه ، حتى يفترقا عن رضى » الخبر .
[ ١٥٤٠٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار لهما .
[ ١٥٤٠٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما » .
[ ١٥٤٠٦ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا » .
وفي درر اللآلي : وفي الحديث المشهور عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (١) .
_________________________
أبواب الخيار
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٤ .
(١) في المصدر : البيّعان .
٢ ـ المقنع ص ١٣٢ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨٣ .
(١) درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٥ .