علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تمانعوا قرض الخمير ، فإن منعه يورث الفقر » .
[ ١٥٣٦١ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس لا يحل منعهن : الماء ، والملح ، والكلأ ، والنار ، والعلم » الخبر .
٣٢ ـ ( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز اقتراضه عدداً ، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي )
[ ١٥٣٦٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض ، قال : لا بأس إذا اقترضته » .
٣٣ ـ ( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه ، على كراهية )
[ ١٥٣٦٣ ] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) قال : « خطبنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على المنبر ، قال : سيأتي على الناس زمان (١) يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر (٢) بذلك ، قال الله تعالى : ( وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) (٣) ، وسيأتي على الناس زمان يقدم الأشرار وليسوا بأخيار ، ويباع المضطر ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع الثمار ، حتى تدرك ، فاتقوا الله أيها الناس ، واحفظوني في أهل بيتي ، وأصلحوا ذات
_________________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٧٢ .
الباب ٣٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٨ .
الباب ٣٣
١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٨٤ باختلاف .
(١) في المصدر زيادة : عضوض .
(٢) في المصدر زيادة : يؤثر .
(٣) البقرة ٢ : ٢٣٧ .