أبواب احكام العقود
١ ـ ( باب جواز بيع النسيئة ، بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ، وانه إذا لم يعين أجلاً فالثمن حالّ ، وحكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعداً )
[ ١٥٤٤٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه باع بعيراً بالربذة (١) بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملاً له يدعى عصيفر بعشرين بعيراً إلى أجل .
[ ١٥٤٥٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » .
[ ١٥٤٥١ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تتبايعوا إلى الحصاد ، ولا إلى الدياس (١) ، ولكن إلى شهر معلوم » .
_________________________
أبواب أحكام العقود
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٢ .
(١) الربذة : قرية من قرى المدينة على مسافة ثلاثة أيام منها ، وهي من منازل الحاج في طريق مكة ، وبها قبر أبي ذر الغفاري ( رض ) « معجم البلدان ج ٣ ص ٢٤ » .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٤ .
(١) الدياس : هو استعمال الدواب في دوس اكداس سنابل الحنطة وغيرها لتفصل الحب عن التبن ( لسان العرب ـ دوس ـ ج ٦ ص ٩٠ ) وهنا استعير اللفظ للزمان : أي الىٰ زمان دياس الغلات .