رجل اشترى سلعة على أن الخيار فيها لغيره ، لرجل غائب ، قد سماه ، فأقام الرجل غائباً مدة طويلة ثم قدم فرد البيع ، قال : « يستحلف المشتري (١) على الذي اغتل من السلعة إن كانت لها غلة ، وله النفقة التي أنفق ، فإن أبى أن يحلف قيل للذي طلب اليمين (٢) : إحلف أنت على ما وصل إليه وخذ منه وأعط ما أنفق ، فإن أبى عن اليمين ترك الشيء بحاله ، لأنه قد أطال ذلك ودرس ، فإن كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان ، فعلى المشتري قيمتها يوم قبضها ، فإن كان في الأيام اليسيرة فليس شيء ، والمشتري على شرطه » .
[ ١٥٤٤٨ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، [ عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ] (١) عن علي ( عليهم السلام ) قال : « كل شرط في نكاح فالنكاح يبطله إلا الطلاق ، وكلّ شرط في بيع [ فانه ] (٢) فاسد ، البيع ليس بمنزلة النكاح » .
_________________________
(١) في المصدر زيادة : بالله .
(٢) في الحجرية : « الثمن » وما أثبتناه من المصدر .
٣ ـ الجعفريات ص ١٠١ .
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .