يوسف (٣) ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً ؟ قال : البيع باطل والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط جائز ، فقلت : سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء أهل العراق ، اختلفتم عليّ في مسألة واحدة ، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع وشرط ، البيع باطل ، والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني هشام عن عروة [ عن أبيه ] (٤) ، عن عائشة قالت : أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن أشتري بريرة فاعتقها ، البيع جائز والشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني مسعر بن كدام (٥) ، عن محارب بن دثار (٦) ، عن جابر بن عبد الله ، قال : بعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ناقة ، فشرط لي حلابها إلى المدينة ، البيع جائز والشرط جائز .
ورواه العلامة في التذكرة ، باختلاف في الألفاظ الأخيرة في نقله (٧) .
[ ١٥٤٤٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
_________________________
« راجع تاريخ بغداد ج ٧ ص ٢٢٦ » .
(٣) في المصدر : أيوب .
(٤) أثبتناه من المصدر والظاهر انه هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٧ ص ١٨٠ ) .
(٥) في الحجرية : « كرام » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ ) .
(٦) في الحجرية : « محراب بن زياد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠ ) .
(٧) تذكرة الفقهاء ص ٤٩٠ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦ ح ١١٤ .