عليها ، فاخذت من نثارهم ، ثم بكت ام ايمن ، وقالت : يا رسول الله ، فاطمة ( عليها السلام ) زوجتها ولم تنثر عليها شيئاً » الخبر .
[ ١٤٩٤٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه نهى عن القمار ، والنهبة ، والنثار ، يعني بالنثار : ما ينثر على قوم لم يدعوا اليه ، ولم تطب نفس ناثره به لمن صار اليه ، وكان يؤخذ اخطافاً (١) وانتهاباً ، فهو شبيه بالنهبة .
٣١ ـ ( باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم اذا كان مذكى ، دون الميتة )
[ ١٤٩٤٩ ] ١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن جلود السباع التي يجلس عليها ، فقال : « ادبغوها » فرخص في ذلك .
[ ١٤٩٥٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « من السحت ثمن جلود السباع » .
ورواه في الجعفريات : بسنده عنه ( عليه السلام ) (١) .
قلت : يمكن حمل الخبر الأول على المذكى ، والثاني على الميتة ، او حمل الأول على مجرّد جواز الانتفاع بها ، بناء على جواز الانتفاع بالمنافع المحلّلة من الميتة ، كالاستقاء من جلودها ، واطعام كلب الصيد من لحومها ، وحرمة المعاوضة عليها ، والانتفاع من ثمنها .
_________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٩ .
(١) في المصدر : اختطافاً .
الباب ٣١
١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦ .
(١) الجعفريات ص ١٨٠ .