[ ١٤٧٨٦ ] ٧ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه موسى بن جعفر ، عن أبيه : « ان علياً ( عليه السلام ) سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، فقال : يبيعه لمن يعمله صابوناً » .
[ ١٤٧٨٧ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لعن الله اليهود ، حرّمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها (١) ، وان الله تعالى اذا حرّم على قوم اكل شيء ، حرّم عليهم ثمنه » .
ورواه في الدعائم (٢) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) الى قوله : « واكلوا » وفيه موضع « ثمنها » : « أثمانها » .
٧ ـ ( باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت ، والنجس بالميتة ، والعجين بالماء النجس ، ممّن يستحل الميتة )
[ ١٤٧٨٨ ] ١ ـ الجعفريات : بالاسناد المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه سئل عن شاة مسلوخة واخرى مذبوحة ، عُمّيَ على الراعي أو على صاحبها ، فلا يدري الذكية من الميتة ، قال : « يرمي بها جمعياً الى الكلاب » .
[ ١٤٧٨٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن
_________________________
٧ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ .
٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨١ ح ٢٤٠ .
(١) في المصدر : أثمانها .
(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢ .
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ٢٧ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦ .