شيئاً مات في الادام وفيه الدم ، في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامداً ، جنّبت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيّته ، وان كان ذائباً فلا يؤكل ، يستسرج به ولا يباع » .
[ ١٤٧٨١ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : أن علياً ( عليه السلام ) ، سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال : « الزِيت ـ خاصة ـ يبيعه لمن يعمله صابوناً » .
[ ١٤٧٨٢ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال ( عليه السلام ) في الزيت والسمن اذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه : استسرجوه » الخبر .
[ ١٤٧٨٣ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) انه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : « ان كان جامداً ألقاها وما حولها واكل الباقي ، وان كان مائعاً فسد كلّه ويستصبح به ، وسئل امير المؤمنين ـ يعني علياً ( عليه السلام ) ـ عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت [ فتموت فيه ] (١) قال : ان كان ذائباً اريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن ـ الى ان قال ـ وقال ( عليه السلام ) في الزيت : يعمله صابوناً ان شاء » .
[ ١٤٧٨٤ ] ٥ ـ وقالوا ( عليهم السلام ) : « اذا اخرجت الدابة حيّة ولم تمت في الادام ، لم ينجس ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ( ولم يبع ) (١) ولم يشتر » .
[ ١٤٧٨٥ ] ٦ ـ وعن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) انّهما قالا : « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل ان يذكى ، فهو ميتة » .
_________________________
٢ ـ الجعفريات ص ٢٦ .
٣ ـ المصدر السابق ص ٢٦ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢ .
(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢ .
(١) ليس في المصدر .
٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦ .