وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ، وامّا شعر المعز فلا بأس بأن توصل ، وقد نهى (١) النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) سبعة : الواصل شعره بشعر غيره ، والمتشبّه من النساء بالرجال ، والرجال بالنساء ، والمفلج باسنانه ، والموشم (٢) بيده (٣) ، والداعي الى غير مولاه ، والمتغافل على زوجته وهو الديوث » .
١٨ ـ ( باب إباحة الصناعات والحرف واسباب الرزق الّا ما استثني ، مع التزام الامانة والتقوى )
[ ١٤٨٧٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان رجلاً سأله فقال : يا رسول الله ، اني لست اتوجه في شيء الّا حورفت (١) فيه ، فقال : « انظر شيئاً قد اصبت به (٢) مرّة فالزمه » فقال : القرظ (٣) ، قال : « فالزم القرظ » .
١٩ ـ ( باب كراهة الصرف ، وبيع الاكفان ، والطعام ، والرقيق ، والصياغة ، وكثرة الذبح )
[ ١٤٨٧٦ ] ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن
_________________________
(١) في المصدر لعن .
(٢) الوشم : ما تجعله المرأة على ذراعها بالإِبرة ثم تحشوه بدخان الشحم فيكون لوناً ازرق ( لسان العرب ( وشم ) ج ١٢ ص ٦٣٨ )
(٣) في المصدر : ببدنه .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥ ح ١٠ .
(١) المحارف : المحرم الذي قتر عليه رزقه . وحُورفت هنا بالبناء للمجهول ( لسان العرب ـ حرف ـ ج ٩ ص ٤٣ ) .
(٢) في المصدر : « فيه » .
(٣) القَرَظ : ورق شجر تدبغ به الجلود ( لسان العرب ـ قرظ ـ ج ٧ ص ٤٥٤ ) .
الباب ١٩
١ ـ الجعفريات : رواه في البحار ج ١٠٣ ص ٧٨ ذيل ح ٣ عن علل الشرائع ص ٥٣٠ .