إنفاق الدراهم المحمول عليها ، قال : « إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها » وقال في الستوق (١) وهو المطبق (٢) عليه الفضة وداخله نحاس : « يقطع ولا يحل أن ينفق ، وكذلك المزيفة (٣) والمكحلة » .
٧ ـ ( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها ، بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً ، ويحل للقابض من غير شرط )
[ ١٥٥٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : « لا بأس بذلك » .
[ ١٥٥٧٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقرض قرضاً ورقاً لا يشترط إلّا ردّ مثلها ، فإن قضى أجود منها فليقبل » .
[ ١٥٥٧٩ ] ٣ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عنده سلف ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ، وأسلفه أربعة أوساق ، ولم يكن له غيرها ، فأعطاها السائل ، فمكث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما شاء الله ، ثم إن المرأة قالت لزوجها : أما آن لك أن تطلب سلفك ، فتقاضي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : سيكون ذلك ، ففعل ذلك الرجل مرتين أو ثلاثاً ، ثم إنه دخل ذات يوم عند الليل ، فقال له ابن له : جئت بشيء فإني لم اذق شيئاً اليوم ، ثم قال : الولد فتنة ، فغدا الرجل إلى رسول
_________________________
(١) درهم ستوق : زيف لا خير فيه ( لسان العرب ـ ستق ـ ج ١٠ ص ١٥٢ ) .
(٢) وطبّقه فهو مطبّق : غطاه ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٦٥ ) .
(٣) في المصدر : المزيبقة .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٨ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٩ .
٣ ـ كتاب جعفر بن المثنى الحضرمي ص ٨٣ .