كتابُ المزارعَة والمسَاقاة
أبواب كتاب المزارعة والمساقاة
١ ـ ( باب استحباب الغرس وشراء العقار ، وكراهة بيعه )
[ ١٥٨٩٠ ] ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قيل : يا رسول الله ، فأي المال [ بعد الغنم ] (١) خير ؟ ـ إلى أن قال ـ قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد البقر أفضل ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل ، نعم المال النخل ، من باعها فلم يخلف مكانها ، فإن ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة ، اشتدت به الريح في يوم عاصف » .
[ ١٥٨٩١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يعمل بيده ، ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه (١) ، ولقد كان يرى ومعه القطار من الابل وعليه النوى ، فيقال [ له ] (٢) : ما هذا يا أبا الحسن ؟ فيقول : « نخل أن شاء الله » فيغرسه (٣) فما يغادر منه واحدة . . . الخبر .
_________________________
كتاب المزارعة والمساقاة
الباب ١
١ ـ الجعفريات ص ٢٤٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٣ .
(١) في الطبعة الحجرية : « فيه » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في الطبعة الحجرية : « فيغرسها » وما أثبتناه من المصدر .