( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا مات الرجل وله أُم ولد فهي بموته حرة ، لا تباع إلّا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
[ ١٥٦٤٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد ، أو أولد الأمة أو أعتقها ، ثم قام عليه البائع (١) بالثمن فلم يجد عنده شيئاً ، فقال : « إن كان يوم أعتق العبد ، أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما ، ملياً بالثمن فالعتق جائز ، وإن كان فقيراً لا مال له فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما » .
[ ١٥٦٤٩ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) باع أُم ولد في الدّين ، وكان سيدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها » .
١٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان )
[ ١٥٦٥٠ ] ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روي عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لما قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار ـ آخر ملوك الفرس وخاتمتهم ـ على عمر وأُدخلت المدينة ، استشرفت لها عذارى المدينة ، وأشرق المجلس بضوء وجهها ، ورأت عمر ( غطت وجهها ) (١) فقالت : امروزان (٢) ، فغضب عمر وقال : شتمتني هذه العلجة وهم بها ، فقال له
_________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠ .
(١) في المصدر زيادة : في حال العتق .
٣ ـ الجعفريات ص ٩١ .
الباب ١٦
١ ـ الخرائج والجرائح ص ١٩٦ ، وعنه في البحار ج ٤٦ ص ١٠ ح ٢١ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في البحار : آه بيروز باد هرمز .