علي ( عليه السلام ) : ليس لك إنكار على ما [ لا ] (٣) تعلمه ، فأمر أن ينادى عليها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كنّ كافرات » الخبر .
[ ١٥٦٥١ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا توبة لمن باع حراً حتى يرده حراً على ما كان » .
[ ١٥٦٥٢ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تبيعوا رقيقكم من أهل البدو » .
[ ١٥٦٥٣ ] ٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى غافر كل ذنب ، إلّا من جحد (١) مهراً ، أو اغتصب أجيراً أجره ، أو باع رجلاً حر » .
ورواه الصدوق في العيون : بأسانيد كثيرة ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلّا أن فيه : « إلّا من أحدث ديناً » إلى آخره (٢) .
[ ١٥٦٥٤ ] ٥ ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : روى أصحابنا : أنه إذا اشترى عبداً من عبدين ، على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء ، وأنه جائز ولم يروا في الثوبين شيئاً .
_________________________
(٣) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ الجعفريات ص ١٧٣ .
٣ ـ الجعفريات ص ١٦٨ .
٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٦ ح ١٠٧ .
(١) في المصدر : أخّر .
(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٠ .
٥ ـ الخلاف ج ٢ ص ١٠ .