٤٧ ـ ( باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها ، فان فعل تصدق بالثمن )
[ ١٥٠٤٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله الخمر ، وعاصرها ومعتصرها ، وبائعها ومشتريها ، وشاربها وساقيها ومسقيها (١) ، وآكل ثمنها ، وحاملها والمحمولة اليه (٢) » .
[ ١٥٠٤٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الخمر ، وغارسها ، وعاصرها ، وحاملها ، والمحمولة اليه (١) ، وبائعها ، ومبتاعها (٢) ، وشاربها ، وآكل ثمنها ، وساقيها ، ( والمتحرك المتحول فيها ) (٣) » .
[ ١٥٠٤٤ ] ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : اهدى تميم الداري راوية من خمر الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « هي حرام » قال : أفلا أبيعها وانتفع بثمنها ؟ فقال : « لعن الله اليهود ، انطلقوا الى ما حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم ، فأذابوها وجعلوها اهالة (١) ، فباعوها واشتروا به ما يأكلون ، وإنّ الخمر حرام وثمنها حرام » .
_________________________
الباب ٤٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٤ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في الطبعة الحجرية : « عليه » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .
(١) في الحجرية : « إليها » وما أثبتناه هو الصواب .
(٢) في المصدر : ومتبايعها .
(٣) في المصدر : والمتحول منها ، والظاهر انها مصحفة « والمتجر المتمول فيها » .
٣ ـ لب اللباب : مخطوط .
(١) الاهالة : الودك ، الشحم المذاب ( لسان العرب ( اهل ) ج ١١ ص ٣٢ ) .