٦ ـ ( باب أن من أمر الغير أن يشتري له ، لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيراً مما في السوق ، إلا أن لا يخاف أن يتهمه )
[ ١٥٢٨٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا سألك شرا ثوب ، فلا تعطيه من عندك فانها خيانة ، ولو كان عندك أجود مما عند غيرك » .
الصدوق في المقنع : مثله (١) .
٧ ـ ( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن )
[ ١٥٢٨٤ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال للوازن : « زن وارجح » .
قلت : قال المحقق الداماد في الرواشح (١) : الذي قال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « زن وارجح » هو سويد بن قيس مصغراً ـ إلى أن قال ـ والحديث شائع عند العامة والخاصة ، مبحوث عنه في كتب الأصول كالتلويح وغيره ، يحتج به في كتب الفقه ، قال شيخنا الفريد الشهيد أبو عبد الله محمد بن مكي نوّر الله ضريحه في الدروس في كتاب الهبة : وهبة المشاع جائزة وإن امكنت قسمته ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمن باعه سراويل : « زن وارجح » وهي هبة للراجح المشاع . قلت : « وأرجح » بهمزة القطع على صيغة الأمر من باب الأفعال ، أي زن من الفضة للقيمة وارجح على قدر الثمن هبة لك ، وقد كان الثمن الواقع عليه البيع درهمين .
_________________________
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
(١) المقنع ص ١٢٢ .
الباب ٧
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٤ ح ١٠٩
(١) الرواشح السماوية ص ٨٣ .