بأس أن يقرض الرجل الدراهم ، ويأخذ أجود منهما ، إذا لم يكن بينهما شرط » .
١٢ ـ ( باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً ، يداً بيد ، ويكره نسيئة ، وأن يسلف أحدهما في الآخر )
[ ١٥٥٤٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما كان من الطعام أو (١) شيء من الأشياء مختلفاً ، فلا بأس ببيعه متفاضلاً يداً بيد ، ولا خير فيه نظرة » .
[ ١٥٥٤٥ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه رخص في الدقيق بالكعك (١) متساوياً يداً بيد ، والخل بالخل كذلك ، وإن اختلفت أجناسه وصنوفه ، وكذلك عسل السكر بعسل النحل .
[ ١٥٥٤٦ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بالسمن والزيت ، اثنين بواحد يداً بيد .
[ ١٥٥٤٧ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » .
١٣ ـ ( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب )
[ ١٥٥٤٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله
_________________________
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٦ .
(١) في المصدر زيادة : من .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٣ .
(١) الكعك : الخبز اليابس ( لسان العرب ـ كعك ـ ج ١٠ ص ٤٨١ ) .
٣ ـ المقنع ص ١٢٥ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٢١ ح ٨٦ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ١٠٠ .