[ ١٥٦١٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من ملك ذا رحم منه محرم (١) عليه ، فهو حر حين يملكه ، ولا سبيل ( له اليه ) (٢) » .
٣ ـ ( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقرّ بالرق ، أو ثبت بالبينة ، وإن ادعى الحرية بغير بينة )
[ ١٥٦١٧ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : إذا أقرّ حر أنه عبد ، أُخذ بما أقرّ به .
[ ١٥٦١٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين ، تنازعها رجل وامرأة ، زعم الرجل أنها أمته ، وزعمت المرأة أنها ابنتها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قد قضى في هذا علي ( عليه السلام ) » قيل : وما قضى به ؟ قال : « قال : الناس كلهم أحراراً إلَّا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ ، أو من قامت عليه [ به ] (١) بينة ، فإن جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته ، لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق أخذها ، إلّا أن تقيم المرأة البينة أنها ابنتها ، وولدتها وهي حرة ، و (٢) أنها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى اعتقها » .
[ ١٥٦١٩ ] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
_________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦ .
(١) في نسخة : « محرماً » .
(٢) في المصدر : « عليه » .
الباب ٣
١ ـ المقنع ص ١٦٠ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : « أو » .
٣ ـ درر اللآلي ص ١ ح ٣٥٢ .