٩ ـ ( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه )
[ ١٥٥٣٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الدقيق بالحنطة ، والسويق (١) بالدقيق ، مثلاً بمثل » .
[ ١٥٥٤٠ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البر والسويق ، قال : « مثلاً بمثل » قيل [ له ] (١) : أنه يكون له فضل ، قال : « أليس له مؤونة ؟ » قيل : بلى ، قال : « هذا بهذا » .
[ ١٥٥٤١ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : « حتى طعام اللين من الخبز بالخبز اليابس ، والخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا ، إلّا أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه فكلها ربا » .
١٠ ـ ( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان )
[ ١٥٥٤٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
١١ ـ ( باب ثبوت الربا مع القرض ، وشرط النفع ولو صفة )
[ ١٥٥٤٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا
_________________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٨ .
(١) السويق : دقيق مقلوّ يعمل من الحنطة والشعير ( مجمع البحرين ـ سوق ـ ج ٥ ص ١٨٩ ) .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٩ .
(١) اثبتناه من المصدر .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٣ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤١ ح ٩٥ .