[ ١٥٦٢٧ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء على البائع ، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها ، وإنما يستبرىء المشتري حذراً من أن تكون غير مستبرأة ، أو تكون حاملاً من غيره فينسب الولد إليه ، فالاستبراء له حسن » .
[ ١٥٦٢٨ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء حيضة تجزىء البائع والمشتري » .
[ ١٥٦٢٩ ] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى ، قال : « يستبرئها (١) بخمس وأربعين ليلة » .
[ ١٥٦٣٠ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الثالث : نكاح ملك اليمين ، وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة ، والاستبراء حيضة ، وهو على البائع » .
[ ١٥٦٣١ ] ٦ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم يكن صاحبها يطؤها ، فإن أمرها شديد ، فإن أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا ؟ وليتبين (١) ذلك في خمس وأربعين ليلة .
٨ ـ ( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة ، واليائسة ، ومن أخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض ، إلّا زمان حيضها )
[ ١٥٦٣٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
_________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .
(١) في المصدر : « تُستبرأ » .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
٦ ـ المقنع ص ١٠٦ .
(١) في المصدر : « ويستبين » .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .