كتابُ الرَهن
أبواب كتاب الرهن
١ ـ ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت )
[ ١٥٧٧٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل ، في بيع السلم والنسيئة » .
[ ١٥٧٧١ ] ٢ ـ البحار ، عن بعض كتب المناقب : عن أبي الفرج محمد بن أحمد المكي ، عن المظفر بن أحمد بن عبد الواحد ، عن محمد بن علي الحلواني ، عن كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي ، وعن محمد (١) بن الحسين البغدادي ، عن الحسين بن محمد بن علي الزينبي ، عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمد المروزية ، عن أبي ، عن (٢) زاهر بن أحمد ، عن معاذ بن يوسف الجرجاني ، عن أحمد بن محمد بن غالب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن نمير ، عن مجالد ، عن ابن عباس ـ في حديث طويل ـ أنه قال : قالت فاطمة ( عليها السلام ) لسلمان : « يا سلمان ، خذ درعي (٣) هذا ثم امض به إلى شمعون اليهودي ، وقل له : تقول لك فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) : اقرضني عليه صاعاً من تمر ، وصاعاً من شعير ، أرده عليك إن شاء الله » قال : فأخذ سلمان الدرع ثم أتى به إلى شمعون اليهودي فقال له : يا
_________________________
كتاب الرهن
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٥ .
٢ ـ البحار ج ٤٣ ص ٧٢ ح ٦١ .
(١) في الحجرية : « أحمد » وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع لسان الميزان ج ٥ ص ١٤١ ح ٤٦٩ ) .
(٢) في المصدر : علي .
(٣) درع المرأة : قميصها ، أو نوع من
الثياب واسع ( لسان العرب ـ درع ـ ج ٨ =