٥٠ ـ ( باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً ، وكراهة بيع العصير نسيئة ، وتحريم بيعه بعد ان يغلي قبل ذهاب ثلثيه )
[ ١٥٠٥١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن بيع العنب والتمر والزبيب والعصير ممن يصنعه خمراً ، قال : « لا بأس بذلك ، اذا باعه حلالاً ، فليس عليه ان يجعله المشتري حراماً » .
٥١ ـ ( باب جواز استخراج الفضة من النحاس )
[ ١٥٠٥٢ ] ١ ـ توحيد المفضل قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « فكّر يا مفضل في هذه المعادن ، وما يخرج (١) من الجواهر المختلفة ، مثل الجص ، والكلس ، والجبين (٢) ، والمرتك ، والتوتيا (٣) ، والزئبق ، والنحاس ، والرصاص ، والفضة ، والذهب ، والزبرجد ، والياقوت ، والزمرد ، وضروب (٤) الحجارة ، وكذلك ما يخرج منها من القار ، والموميا ، والكبريت ، والنفط ، وغير ذلك مما يستعمله الناس في مآربهم ، فهل يخفى على ذي عقل ان هذه كلها ذخائر ذخرت للانسان في هذه الارض ، ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة اليها ، ثم قصرت
_________________________
الباب ٥٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٦ .
الباب ٥١
١ ـ توحيد المفضل ص ١٥١ .
(١) في المصدر زيادة : منها .
(٢) في المصدر : الجبسين ، وبعدها زيادة : والزرنيخ .
(٣) في الطبعة الحجرية : « والقونيا » وما أثبتناه من المصدر ، والتوتيا : حجر يكتحل بمسحوقه ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٩٠ ) .
(٤) في الطبعة الحجرية : « وضرب » وما أثبتناه من المصدر .