٣ ـ ( باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم )
[ ١٥٨٦٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن لصين أتيا في أيام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش ، فاستودعاها مائة دينار وقالا لها : لا تدفعيها ولا شيئاً منها إلى أحد منّا دون الآخر ، فإن اجتمعنا عندك جميعاً أديتها إلينا ، واضمرا المكر بها ثم ذهبا ، وانصرف الواحد وقال : إن صاحبي قد عرض له أمر (١) لم يستطع الرجوع معي ، وقد أمرني أن آتيك بأن تدفعي المال لي ، وجعل لي إليك علامة كذا وكذا ، وذكر لها أمراً كان بينها وبين الغائب ، وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة ، فدفعت إليه المال فذهب به ، وجاء الثاني فقال لها : آتني المال ، قالت : قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته إليه ، فقال : ما أرسلته ، وجاء (٢) بها إلى عمر ، فلم يدر ما يقضي بينهما ، وبعث بهما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « إذا كنتما قد أمرتماها جميعاً ، أن لا تدفعي شيئاً إلى أحدكما دون الآخر ، فليس لك أن تقبض منها شيئاً دون صاحبك ، فاذهب فأت به وخذا حقكما » فأسقط في يديه ، ومضى لسبيله (٣) .
٤ ـ ( باب أنه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلّا بإذن الآخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء )
[ ١٥٨٦٩ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كان له شريك في ربع (١) أو حائط ، فلا يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي
_________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٩٥ .
(١) في نسخة : شغل .
(٢) في المصدر : وقدّمها .
(٣) أثبتناه من المصدر .
الباب ٤
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٤ ح ٢ .
(١) الرَّبع : المنزل ودار الإِقامة ،
والجمع الرباع ( النهاية ج ٢ ص ١٨٩ ) وفي =