تبرأ منه ويطلعه عليه » .
٦ ـ ( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء ، إلّا أن يكون غشّا بما يخفى فيجب بينه )
[ ١٥٤٩٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض ، فقال : « هو غش » فكرهه ، وهذا والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره (١) ، فأما إن كان يخفى ، ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدّون ، فليس بغش ولا منهي عنه .
وعنه ( عليه السلام ) (٢) أنه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه ، ويخفون شره (٣) .
[ ١٥٤٩٤ ] ٢ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الدين النصيحة » .
وأنه قال : « لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلّا بينه ، ولا يحل لغيره إن علم بذلك العيب أن يكتمه على (١) المشتري إذا رآه اشتراه » .
٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب )
[ ١٥٤٩٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع ، رده ورد عليه بالقيمة ، والقيمة : أن تقوّم السلعة صحيحة وتقوّم معيبة ، فيعطى المشتري ما بين القيمتين » .
_________________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨ ح ٥٤ .
(١) في المصدر : يظهر .
(٢) في نسخة : « وعن علي ( عليه السلام ) » .
(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٥ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٥ .
(١) في المصدر : « عن » .
الباب ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .