سلف ولا إثم عليه فيما لا يعلم ، ( وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ) (١) .
[ ١٥٥٣١ ] ٥ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : ( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ) (١) عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أدرك الإِسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية ، وضع الله عنه ما سلف » .
٦ ـ ( باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص )
[ ١٥٥٣٢ ] ١ ـ العياشي : عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا يكون الربا إلّا ( مما يوزن أو ) (١) يكال » .
[ ١٥٥٣٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسئل العالم ( عليه السلام ) ، عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ، إذا لم يكن كيلاً أو (١) وزناً » .
[ ١٥٥٣٤ ] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الربا في كل ما يكال أو يوزن ، إذا كان فيه التفاضل » .
[ ١٥٥٣٥ ] ٤ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : والمنصوص عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، تحريم التفاضل في ستة أشياء : الذهب ، والفضة ، والحنطة ،
_________________________
(١) البقرة ٢ : ٢٧٥ .
٥ ـ مجمع البيان ج ١ ص ٣٩٠ .
(١) البقرة ٢ : ٢٧٥ .
الباب ٦
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٢ ح ٥٠٤ .
(١) في المصدر : « فيما يوزن و » .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
(١) في المصدر : « ولا » .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٧ .
٤ ـ مجمع البيان ج ٢ ص ٣٩٠ .