٧ ـ ( باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري ، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع ، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري )
[ ١٥٤٢٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : في الخبر المتقدم ، بعد قوله : وهو على شرطه ، قيل : فغلتها لمن تكون ؟ قال : « للمشتري ، لأنها لو احترقت لكانت من ماله » .
[ ١٥٤٢٧ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجلين يتبايعان السلعة فيشترط البائع الخيار أو المبتاع ، فتهلّك السلعة ، قبل أن يختار من كان له الخيار ، ما حالها ؟ قال : « هي من مال البائع » يعني ما لم يجب البيع ، أو كان المشتري قد قبضها لينظر إليها ويختبرها ، ولم يوجب البيع ، قيل له ( عليه السلام ) : فإذا وجب (١) للمبتاع ، وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع ، ثم هلكت ، ما حالها ؟ قال : « هي من [ مال ] (٢) المبتاع ، إذا لم يختر الذي له فيها الخيار » ومعلوم أن السلعة إذ كانت هكذا فهي ملك للمشتري ، فإذا هلكت فهي من ماله .
[ ١٥٤٢٨ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى بأن الخراج بالضمان .
_________________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٧ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٨ .
(١) في المصدر : وجبت .
(٢) اثبتناه من المصدر .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٩ .