السحت ثمن الميتة ـ الى ان قال ـ واجر القاضي ، الّا قاض يجرى عليه من بيت المال ، وأجر المؤذن الّا مؤذن يجرى عليه من بيت المال » .
٢٨ ـ ( باب عدم جواز بيع المصحف ، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما ، واخذ الاجرة على كتابته )
[ ١٤٩٤٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « لا بأس ببيع المصاحف وشرائها » ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ولا بأس ان يكتب بأجر ، ولا يقع الشراء على كتاب الله ، ولكن على الجلود والدفتين ، يقول : أبيعك هذا بكذا » .
٢٩ ـ ( باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض ، وان كان الفاعل غير مكلّف ، وتحريم فعل القمار )
[ ١٤٩٤٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم ـ يرحمك الله ـ ان الله تبارك وتعالى نهى عن جميع القمار ، وامر العباد بالاجتناب منها ، وسمّاها رجساً ، فقال : ( رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) (١) مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما من القمار ، والنرد اشرّ من الشطرنج » ، الخبر .
[ ١٤٩٤٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : اتق اللعب بالنرد ، فان الصادق ( عليه السلام ) نهى عن ذلك ، ان مثل من يعلب بالنرد قماراً ، مثل من يأكل لحم الخنزير ، ومثل من
_________________________
الباب ٢٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٩ .
الباب ٢٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .
(١) المائدة ٥ الآية ٩٠ .
٢ ـ المقنع ص ١٥٤ .