يقول : يكون معه عروض غيره أحب إليّ » فقيل له : أرأيت إن كان الدراهم أكثر من الفضة التي فيه ؟ قال : « وكيف لهم بالاحاطة بذلك ؟ » قيل : فإنهم يعرفونه ، قال : « إن كانوا يعرفونه فلا بأس ، وإلا فإنهم يجعلون معه العروض أحب اليّ » وإنما يعني ( صلوات الله عليه ) بذلك أن يكون مع الفضة عرض ، ويعلم أن الدراهم أكثر منها ، فتكون الفضة بالفضة وزناً بوزن ، والفاضل في العروض ، وأن تكون الدراهم أقل من الفضة ، ويكون معها عرض يكون ما فضل من الفضة ثمنه .
[ ١٥٥٨٢ ] ٢ ـ العلامة الحلي في التذكرة : عن عطاء بن يسار ، أن معاوية باع سقاية من ذهب ( أو ورق ) (١) بأكثر من ورقها (٢) ، فقال أبو الدرداء : سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ينهى عن مثل هذا إلّا مثلاً بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأساً ، قال أبو الدرداء : من يعذرني من هذا ؟ أخبره عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ! ويخبرني عن رأيه ! والله لاسكنت بأرض أنت فيها ، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلّا وزناً بوزن مثلاً بمثل .
[ ١٥٥٨٣ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فلو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهماً ، أو خاتماً يسوى درهماً بعشرة ما دام عليه فصّ لا يكون شيئاً فليس بالربا » .
١٠ ـ ( باب حكم من كان له على غيره دراهم ، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس )
[ ١٥٥٨٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا استقرضت من رجل دراهم ، ثم سقطت
_________________________
٢ ـ تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤٧٧ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : وزنها .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥ .
الباب ١٠
١ ـ المقنع ص ١٢٤ .