[ ١٥٧٢٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه ، فإن شاؤوا أخذوه ، وإن شاؤوا استعملوه ، وإن كان له ضيعة أخذ منها (١) بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة ، وروي : أنه لا يباع الدار ولا الجارية عليه » .
١٢ ـ ( باب أنّ من مات حل دينه )
[ ١٥٧٣٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا كان على رجل دين إلى أجل ، فإذا مات الرجل فقد حلّ الدين » .
١٣ ـ ( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه )
[ ١٥٧٣١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول شيء يبتدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .
وباقي أخبار الباب ، تقدم في أبواب الكفن (١) ، ويأتي في كتاب الوصايا (٢) .
_________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
(١) في المصدر : منه .
الباب ١٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص ٢٠٤ .
(١) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الكفن .
(٢) يأتي في الباب ٢٧ من كتاب الوصايا .