[ ١٤٧٧٢ ] ٩ ـ وقال ( عليه السلام ) : « من يكتسب (١) مالاً من (٢) غير حلّه ، يصرفه في غير حقّه » .
٥ ـ ( باب تحريم أجر الفاجرة ، وبيع الخمر والنبيذ ، والميتة ، والربا ، والرشا ، والكهانة ، وجملة ممّا يحرم التكسب به )
[ ١٤٧٧٣ ] ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « من السحت : ثمن الميتة ، وثمن اللقاح ، ومهر البغي ، وكسب الحجام ، وأجر الكاهن ، وأجر القفيز (١) ، وأجر الفرطون (٢) ، والميزان ، الّا قفيزا يكيله صاحبه ، او ميزاناً يزن به صاحبه ، وثمن الشطرنج ، وثمن النرد ، وثمن القرد ، وجلود السباع ، وجلود الميتة قبل ان تدبغ ، وثمن الكلب ، واجر الشرطي الذي لا يعديك الّا باجر ، واجر صاحب السجن ، واجر القائف (٣) ، وثمن الخنزير ، واجر القاضي ، واجر الساحر (٤) ، واجر الحاسب بين القوم لا
_________________________
٩ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٦٩١ ح ١٢٢٢ .
(١) في المصدر : اكتسب .
(٢) في المصدر : في .
الباب ٥
١ ـ الجعفريات ص ١٨٠ .
(١) القفيز : مكيال ، ومساحة . . وقفيز الطحان الذي نهي عنه هو أن يقول : أطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الدقيق . . أو يطحن بأجرة قفيز من دقيقها ( لسان العرب ج ٥ ص ٣٩٥ ) .
(٢) الفرطون : في ما بأيدينا من كتب اللغة : الفراط : السباق على الخيل والإِبل وغيرها ، فلعل المراد في الخبر ، الرهن المجعول للسابق هنا . ( انظر : لسان العرب ج ٧ ص ٣٦٧ ) .
(٣) القائف : الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه . ( النهاية ج ٤ ص ١٢١ ) ، وفي المصدر : القافي .
(٤) في المصدر : الصاحب .