يحسب لهم الّا باجر ، واجر القارىء الذي لا يقرأ القرآن الّا بأجر ، ولا بأس ان يجرى له من بيت المال ، والهدية يلتمس افضل منها ، وذلك قوله تعالى : ( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ) (٥) وهو قوله تعالى : ( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (٦) وهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا اكثر منها ، والرشوة في الحكم ، وعسب (٧) الفحل ، ولا بأس ان يهدى له العلف ، واجر القاضي الّا قاضٍ يجرى عليه (٨) من بيت المال ، واجر المؤذن الّا مؤذّن يجرى عليه من بيت المال » .
[ ١٤٧٧٤ ] ٢ ـ البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد ابن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شرّ الكسب : ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وكسب الحجّام » .
[ ١٤٧٧٥ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « الغلول كلّ شيء غلّ عن الامام ، واكل مال اليتيم شبهة ، والسحت شبهة » .
[ ١٤٧٧٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : « السحت انواع كثيرة ، منها : ( كسب الحجام ) (١) ، واجر الزانية ، وثمن الخمر ، فامّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله » .
_________________________
(٥) المدثر ٧٤ الآية ٦ .
(٦) الروم ٣٠ الآية ٣٩ .
(٧) عسب الفحل : الكراء الذي يؤخذ على تلقيح فحل الحيوان للاُنثىٰ ( لسان العرب ـ عسب ـ ج ١ ص ٥٩٨ ) .
(٨) ليس في المصدر ، واستظهرها المصنف ، ( قدّه ) .
٢ ـ البحار ج ١٠٣ ص ٥٦ ح ٣٣ بل عن جامع الأحاديث ص ١٥ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠٥ ح ١٤٨ .
٤ ـ نفس المصدر ج ١ ص ٣٢١ ح ١١٢ .
(١) في المصدر : الحجام وفي نسخة : كسب المحارم .