٧ ـ ( باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع احدهما خمسة أرغفة ، ومع الآخر ثلاثة ، ودعوا ثالثاً إلى الغداء ، فأكلوا الخبز ، ودفع اليهما ثمانية دراهم )
[ ١٥٨٦٠ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أبي أحمد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر ( عليهما السلام ) قالا : « اجتمع رجلان يتغديان ، مع واحد ثلاثة أرغفة ومع واحد خمسة أرغفة ، قال : فمر بهما رجل فقال : السلام عليكما ، قالا : وعليك السلام ، الغداء رحمك الله ، قال : فقعد وأكل معهما ، فلما فرغ قام وطرح إليهما ثمانية دراهم فقال : هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما ، قال : فتنازعا بها ، فقال صاحب الثلاثة : النصف لي والنصف لك ، وقال صاحب الخمسة : لي خمسة بقدر خمستي ، ولك ثلاثة بقدر ثلاثتك ، فأبيا وتنازعا بها حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاقتصا عليه القصة ، فقال : إن هذا الأمر الذي أنتما فيه دنيء ، لا ينبغي أن ترفعا فيه الى حكم ، ثم أقبل علي ( عليه السلام ) إلى صاحب الثلاثة فقال : أرى أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة ، وخبزه أكثر من خبزك فارض به ، فقال : لا والله يا أمير المؤمنين ، لا أرضى إلّا بمر الحق ، قال : فإنما لك في مر الحق درهم ، فخذ درهماً وأعطه سبعة ، فقال : سبحان الله يا أمير المؤمنين ، عرض عليّ ثلاثة فأبيت ، وآخذ واحداً ! فقال : عرض ثلاثة للصلح ، فحلفت أن لا ترضى إلّا بمر الحق ، وإنما لك بمر الحق درهم ، قال : فأوقفني على هذا ، قال ( عليه السلام ) : ألست تعلم أن ثلاثتك تسعة أثلاث ؟ قال : بلى ، قال أولست تعلم أن خمسته خمسة عشر ثلثاً ؟ قال : [ بلى ، قال : ] (١) فذلك أربعة وعشرون ثلثاً ، أكلت أنت ثمانية ، وأكل الضيف ثمانية ، وأكل هو ثمانية ، فبقي من
_________________________
الباب ٧
١ ـ الاختصاص ص ١٠٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .