١٢ ـ ( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به ، وعدم براءة البائع ، وسقوط الرد بالتصرف دون الارش )
[ ١٥٤٣٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيباً لم يبرأ منه البائع ، فله الرد » .
[ ١٥٤٣٩ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترى اليوم متاعاً فقوموه واقتسموه ، ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيباً فله قيمة العيب ، وإن اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيباً وقد أحدث ( فيها حدث ) (١) أو حدث عنده ، قيل له : رد ما نقص عندك ، وخذ الثمن إن شئت ، أو فخذ قيمة العيب » .
[ ١٥٤٤٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائماً بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدث (١) فيه حادثة ، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الارش » .
وقال في موضع آخر (٢) : « فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ، فالخيار إليه إن شاء رد ، وإن شاء أخذه ، أورد عليه بالقيمة ارش العيب » الى آخره .
_________________________
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٦ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٨ .
(١) في المصدر : « بها حدثاً » .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
(١) في المصدر : « حدثت » .
(٢) في المصدر ص ٣٤ .