الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ] (١) ، فيأتي غريمه فيقول : عجّل لي كذا وكذا ، وأضع عنك بقيته ، أو أمدُّ لك في الأجل ، قال : « لا بأس به إن هو لم يزد (٢) على رأس ماله ، ولا بأس أن يحط الرجل ديناً له إلى أجل ، ويأخذه مكانه » .
٢٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض )
[ ١٥٧٦٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا مات الرجل وله دين على رجل ، فإن أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة .
[ ١٥٧٦٦ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله . « وروي أنه شكا رجل إلى العالم ( عليه السلام ) ديناً عليه ، فقال له العالم : أكثر من الصلاة » .
[ ١٥٧٦٧ ] ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف في بلاده ، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به دينه » الخبر .
[ ١٥٧٦٨ ] ٤ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن محمد بن علي قال : حدثنا محمد بن الحسن قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي ، عن عمه الأصمعي قال : حدثنا بعض أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي الحسن جمهور مولى المنصور قال : أخرج إليّ بعض ولد سليمان بن علي كتاباً
_________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : « يزدد » .
الباب ٢٨
١ ـ المقنع ص ١٢٦ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
٣ ـ نوادر الراوندي ص ٢٧ .
٤ ـ الاختصاص ص ١٢٣ .