غلطاً أو تجازفاً ممن استوفى له » .
١٧ ـ ( باب أنّ من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع ، والّا فللمشتري ، الّا مع الشرط فيهما )
[ ١٥٤٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من باع نخلاً [ قد ] (١) ابرت ـ يعني قد ذكرت ـ فثمرها للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع » .
[ ١٥٤٧٨ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبّر فثمرها (١) للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع » .
١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود )
[ ١٥٤٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل يبتاع من الرجل المأكول والثوب وأشباه ذلك ، مما لا يكتب الناس فيه الوثائق ، ويقبضه المشتري ويزعم أنه دفع (١) الثمن ، وينكر البائع القبض ، فقال ( عليه السلام ) : « القول في هذا قول المشتري مع يمينه ، إذا كان الشيء في يده ، وإن لم يخرج من يد البائع ، فالقول قوله وعليه اليمين بأنه ما قبض ثمنه ، إلّا أن تكون عند المشتري بينة بالدفع ، وإن كان البيع (٢) مما يكتب الناس في مثله الوثائق ، ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع والذبائح (٣)
_________________________
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٤ .
(١) في المصدر : « فثمرتها » .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٥ ح ١٤٨ .
(١) في المصدر زيادة : إليه .
(٢) في المصدر : « المبيع » .
(٣) ليس في المصدر .