منّي نصف البذر ونصف النفقة وأشركني ، قال : « لا بأس » قلت : الذي زرعه في الأرض لم يشتره ، إنما هو شيء كان عنده ، قال : « يقومه قيمة كما يباع يومئذ ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه » .
[ ١٥٩١٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجاً بمال معلوم ، قال : « أكره أن يسمي العلوج ، فإن لم يسم علوجاً فلا بأس به » .
١١ ـ ( باب جواز المشاركة في الزرع ، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه )
[ ١٥٩١٩ ] ١ ـ تقدم في الباب السابق ، دعائم الاسلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اكترى (١) أرضاً ، فقال له رجل : خذ منّي نصف البذر ونصف نفقتك واشركني في الزرع ، واتفقا على ذلك ، فقال : « هو جائز » .
١٢ ـ ( باب أنه يجوز لصاحب الارض والشبحان يخرص على العامل ، والعامل بالخيار في القبول ، فإن قبل لزمه زاد أونقص )
[ ١٥٩٢٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله
_________________________
= ص ٢٦٠ ) .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٧ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٥ .
(١) في نسخة : احترث .
الباب ١٢
١ ـ الجعفريات ص ٨٣ .