أبواب بيع الثمار
١ ـ ( باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم (*) ، وعدم تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة )
[ ١٥٥٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وبدو صلاحها أن تزهو » قيل : وما الزهو ؟ قال : « تلون بحمرة أو صفرة أو بسواد » وروينا عن أمير المؤمنين ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت . . الخبر . وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وليس النهي عن بيع الثمار (١) نهي تحريم ، يحرم به شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه ، ولكنهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فربما هلكت الثمرة بالآفة تصيبها (٢) ، فيختصمون إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما اكثروا الخصومة في ذلك ، نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن
_________________________
أبواب بيع الثمار
الباب ١
(*) الحصرم : العنب وهو أخضر قبل أن ينضج ، وهو حامض ( لسان العرب ـ حصرم ـ ج ١٢ ص ١٣٧ ) .
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٥ ، ٤٦ .
(١) في المصدر زيادة : قبل أن يبدو صلاحها .
(٢) في المصدر : تدخل عليها .