( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال : « من لا تثق به » .
٢ ـ ( باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر )
[ ١٥٨٠٨ ] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ ) (١) الآية قال : قال : من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم (٢) ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود واقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعاً ولا شارب خمر ولا زانياً ، فإذا آنس منه الرشد ، دفع إليه المال وأشهد عليه ، وان كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ ، فإنه يمتحن بريح ابطه أو نَبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز له أن يحبس [ عليه ] (٣) ماله .
[ ١٥٨٠٩ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : « إذا بلغ وأونس منه رشد ، ولم يكن سفيهاً أو ضعيفاً » الخبر .
[ ١٥٨١٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله ، وإلّا كان على حالته إلى أن يؤنس منه
_________________________
(١) النساء ٤ : ٥ .
الباب ٢
١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ .
(١) النساء ٤ : ٦ .
(٢) يحتلم : ليس في المصدر .
(٣) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢١ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤ .