٢ ـ ( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع ، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض )
[ ١٥٥٩٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها .
٣ ـ ( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة )
[ ١٥٥٩٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها ، أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شيء منها ، سنة واحدة وسنتين بعدها ، لأن البيع حينئذ يقع على ما زها ، أو ما يجوز بيعه مما هو حاضر ، ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعاً له ، كالمقاثي (١) وكثير من الثمار ، ويظهر شيء بعد شيء ، ويقع البيع أولاً على ما بدا صلاحه منه ، كالمقاثي والمباطخ (٢) وكثير من الثمار .
[ ١٥٥٩٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن اشتريته سنة واحدة ، فلا تشتره حتى تبلغ .
_________________________
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦ .
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦ .
(١) المقاثي : جمع مقثاة وهي الأرض المزروعة قثاء ، والقثاء : الخيار ( لسان العرب ـ قثأ ـ ج ١ ص ١٢٨ ) .
(٢) المباطخ : جمع مبطخة وهي الأرض التي يكثر فيها البطيخ ( لسان العرب ج ٣ ص ٩ ) .
٢ ـ المقنع ص ١٢٣ .