والدي علي ، من غير أمري ولا رضاي ، فقال : « والدك أملك بك وبمالك منك ، فإنك ومالك من هبة الله لوالدك » .
٦٣ ـ ( باب جواز تقويم جارية البنت والإِبن الصغيرين ، ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الإِبن )
[ ١٥٠٩٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها ؟ قال : « ليس له ذلك إلّا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها » الخبر .
[ ١٥٠٩٣ ] ٢ ـ كتاب العلاء : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) ، أنه قال في حديث : « وله أن يقع على جارية ابنه ، إذا لم يكن ابنه وقع عليها » .
٦٤ ـ ( باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته ، بإذنها وطيبة نفسها )
[ ١٥٠٩٤ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، امرأة دفعت إلى زوجها مالاً ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه : إنفق منه ، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، قال : « أعد يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعرض عليه المسألة » عرض فيها صاحبها وكان معي ، فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى
_________________________
الباب ٦٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٣١ .
٢ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣ .
(١) في المصدر زيادة : « قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
الباب ٦٤
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٩ ح ١٧ .