وجب ، ويقول : أسألك دينا آخر (١) به وأنا أربحك ، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم (٢) بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو بعشرين ألف درهم (٣) فقال : لا بأس . وروي في خبر آخر : بمثله لا بأس ، وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا ، قال في موضع آخر : ولو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما ، أو خاتما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فصّ لا يكون شيئاً ، فليس بربا » .
٧ ـ ( باب أنه إذا قوّم على الدّلال متاعا وجعل له ما زاد جاز ، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة )
[ ١٥٤٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يدفع إليه المتاع ، فيقال له : بعه فما زدت على كذا وكذا فهو لك ، قال : « لا بأس به » .
٨ ـ ( باب جواز بيع الأمة مرابحة ، وإن وطأها )
[ ١٥٤٦١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، هل له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : « لا بأس بذلك » .
_________________________
(١) في الحجرية : « اخرى » وفي المصدر : « اجرو » والظاهر ان ما أثبتناه هو الصواب .
(٢) في الحجرية : « يقوّمه » وما أثبتناه من المصدر .
(٣) ليس في المصدر .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٢ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥ ح ١٢٩ .