٥ ـ ( باب استحباب الاحسان في البيع والسماح )
[ ١٥٢٨٠ ] ١ ـ الصدوق في التوحيد : عن ابيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لزينب العطارة : إذا بعت فاحسني [ ولا تغشي ] (١) ، فإنه اتقى وابقى للمال » الخبر .
[ ١٥٢٨١ ] ٢ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله [ عبداً ] (١) سمحاً قاضياً (٢) ، وسمحاً مقتضياً (٣) » .
[ ١٥٢٨٢ ] ٣ ـ نهج البلاغة : في عهده ( عليه السلام ) للاشتر : « وليكن البيع سمحاً ، بموازين عدل » .
_________________________
الباب ٥
١ ـ التوحيد ص ٢٧٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٦ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢ .
(١) أثبتناه من المصدر والبحار .
(٢) قضىٰ الغريم دينه فهو قاض : إذا أدىٰ المال إلىٰ صاحبه ( لسان العرب ـ قضي ـ ج ١٥ ص ١٨٨ ) .
(٣) تقاضىٰ الدائن دَينه : إذا طلبه من المدين ، وقبضه منه ( لسان العرب ـ قضي ـ ج ١٥ ص ١٨٨ ) .
٣ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ١١٠ رقم ٥٣ .