بالذهب ، التفاضل بينهما في الوزن ـ إلى أن قال ـ لا يجوز فهو الربا ، إلّا أن يكون بالسوي » .
[ ١٥٥٦٦ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلّا مثلاً بمثل » .
٢ ـ ( باب أنه يشترط في صحة الصرف ، التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله )
[ ١٥٥٦٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز بيع الفضة بالذهب ، ولا بيع الذهب بالفضة ، إلّا يداً بيد » .
قال أبو عبد الله (١) ( عليه السلام ) : « أنه إذا اشتريت من رجل ذهباً بفضة أو فضة بذهب ، فلا تفارقه حتى تتقابضا ، ( وإن نزا حائطاً فانزُ معه ) (٢) ، وإن قال لك : أرسل غلامك معي حتى أُعطيه ، فلا تفعل وإن كان المكان قريباً ، وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد ، أن يبتدىء معه الصرف ، ويكون هو الذي يعاقده عليه ، وإن بقي من النقد شيء لا خير فيه ، حتى يكون القبض والدفع على الكمال يداً بيد ، وإن اشترى الرجل ذهباً بفضة واشتغل بغير ذلك ، ثم أراد القبض ، فليعد عقد الصرف في وقت القبض ، فيقول : هذا بهذا » .
[ ١٥٥٦٨ ] ٢ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا يداً بيد ، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً
_________________________
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩١ ح ٣٢ .
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤١ ح ٩٣ .
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١ ح ٩٤ .
(٢) في المصدر : وان وثب حائطاً . ونزا : بمعنى وثب ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣١٩ ) .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩١ ح ٣٢ ، ٣٣ .