( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع التمر بالرطب ، من أجل أن الرطب ينقص من كيله إذا يبس .
[ ١٥٥٤٩ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : « أينقص إذا جف ؟ » فقالوا : نعم ، فقال : « لا إذن » .
١٤ ـ ( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع ، لكن يكره )
[ ١٥٥٥٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس [ بالثوب ] (١) بالثوبين يداً بيد ، ونسيئة إذا وصفه » .
[ ١٥٥٥١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسئل ـ أي العالم ( عليه السلام ) ـ عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ، إذا لم يكن كيلاً ولا وزناً » .
١٥ ـ ( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب ، بعضها ببعض ، متماثلة ومختلفة ، متساوياً ومختلفاً ومتفاضلاً ، ويكره نسيئة )
[ ١٥٥٥٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في (١) بيع الحيوان بالحيوان .
_________________________
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٢٨ .
الباب ١٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧١ .
(١) في المصدر : « من » .