( عليه السلام ) أنه سئل عن بيع السمك في الآجام ، إلى أن قال : « هذا كله لا يجوز ، لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر وهو غرر » .
[ ١٥٢٣٤ ] ٢ ـ وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وإذا كان في الأجمة أو الحظيرة ، سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر (١) أو غيره ، ( كان جائزاً ) (٢) ، وإن كان لا يوصل السمك إلا بصيد ، فالبيع باطل » .
[ ١٥٢٣٥ ] ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى ، فأما الملامسة فقد اختلف في معناها ، فقال قوم : هو بيع الثوب مدروجاً ، يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله ، وقال آخرون : هو الثوب يقول البائع : أبيعك هذا الثوب على أن نظرك إليه اللمس بيدك ، ولا خيار لك إذا نظرت إليه ، وقال آخرون : هو أن يقول : إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك ، وقال آخرون : هو أن يلمس الثوب (١) من وراء الستر ، وكلّ هذه المعاني قريب بعضها من بعض ، ( والبيع في كلها فاسد ) (٢) ، واختلفوا ايضاً في المنابذة ، فقال قوم : هي أن ينبذ الرجل الثوب إلى الرجل ، وينبذ اليه الآخر ثوباً ، يقول : هذا بهذا من غير تقليب ولا نظر ، وقال آخرون : هو أن ينظر الرجل إلى الثوب في يد الرجل مطوياً ، فيقول : أشتري هذا منك ، فإذا نبذته إلي فقد تم البيع بيننا ، ولا خيار للواحد (٣) منا ، وقال قوم : المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد ، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية ، يجعلون عقد البيع بينهم طرح
_________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٣ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : « فالبيع جائز » .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٧ .
(١) في المصدر : « المتاع » .
(٢) في المصدر : « وإذا وقع البيع عليها فَسَد » .
(٣) في المصدر : « لواحدٍ » .