حصاة يرمون بها ، من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع ، وكل هذه الوجوه من البيوع فاسدة .
[ ١٥٢٣٦ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع وسلف . وقد اختلف في معنى هذا النهي ، فقال قوم : هو أن يقول الرجل للرجل : أخذت (١) سلعتك بكذا ، على أن تسلفني كذا وكذا ، وقال آخرون : هو أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه على ذلك ، وكلا الوجهين فاسد ، لأن منفعة السلف غير معلومة ، فصار الثمن في ذلك مجهولاً .
[ ١٥٢٣٧ ] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلين اختصما اليه ، فقال أحدهما : بعت من (١) هذا قواصر (٢) ، واستثنيت خمساً منهن لم أعلمهن في وقت البيع ، وبعض القواصر أفضل من بعض ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « البيع فاسد ، لأن الاستثناء وقع على (٣) مجهول » .
[ ١٥٢٣٨ ] ٦ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه كره بيع الصك على (١) الرجل بكذا وكذا درهماً .
[ ١٥٢٣٩ ] ٧ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع السهم من المغنم ، من قبل أن يقسم (١) .
_________________________
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٩ .
(١) في المصدر : « آخذ » .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥٢ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) القوصرة : وعاء التمر ، والجمع قواصر ( لسان العرب ج ٢١ ص ١٢٢ ) .
(٣) في المصدر زيادة : شيء .
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٤ .
(١) في المصدر : عن .
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٢ .
(١) في المصدر : « تُقسَّم » .