خيبر ، حين أتوه وأعطاهم إياها على أن يعمروها ، وعلى أنّ لهم نصف ما أخرجت » .
[ ١٥٩٠٧ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما يخرج (١) ، إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع إلّا بما أخرجت ، ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيباً وللبقرة نصيباً ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا وكذا » .
[ ١٥٩٠٨ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل زرع أرض غيره ، فقال : ثلث للأرض وثلث للبقرة (١) وثلث للبذر ، قال : « لا يسمي بذر ولا بقر ، ولكن يقول : إزرع فيه كذا ، إن شئت نصفاً أو ثلاثاً ، وقال : المزارعة على النصف جائزة ، قد زارع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أن عليهم المؤونة » .
[ ١٥٩٠٩ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « لا يصلح أن تقبل (١) أرض بثمر مسمى (٢) ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به » .
[ ١٥٩١٠ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن عبد الله بن عمر ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، عامل أهل خيبر ، بشطر ما يخرج [ منها ] (١) من ثمر أو زرع .
_________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ١٩٩ .
(١) في المصدر : تخرج الأرض .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) في المصدر : للبقر .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) في الطبعة الحجرية : « يصلح » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في الطبعة الحجرية : « سمّى » وما أثبتناه من المصدر .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٨ ح ١ .
(١) أثبتناه من المصدر .