مذهبه ، وثبوت أثارها التابعة لها.
الثاني : أنّه لا ينزّه عن فعل القبيح ، وترك الواجب ، ولا يحكم عليه بهما ، بخلاف المسلم ؛ فإنّه ينزّه عن ذلك.
الثالث : أنّ الصحّة بالنسبة إليه مقصورة عليه ، بشرط عدم التعدّي إلى غيره من المسلمين ، بخلاف المسلم فإنّه لو اغتاب أحداً أو هجاه أو قذفه أو أخذ ماله أو ضربه أو جرحه أو قتله أو تزوّج امرأته ؛ ولم يكن له مدافع ولا ممانع ولا معارض ، بُني على صحّة فعله ، لاحتمال عدم الحرمة وثبوت المال مع الامتناع ، والمقاصّة ، والتعزير والحد ، والقصاص ، والطلاق. أمّا لو كان منازع أو مدافع أو معارض وجبت إعانته والذبّ عنه.
واحتمال البناء فيهم إذا كان الصنيع مع أهل دينهم على مثل ما ذكرناه قويّ كلّ القوّة.
ولو قيل بعدم إجراء أصل الصحّة إلا مع حصول ما يبعث على الشكّ كان قويّاً ، وإلا لم يجز منع الظالم والسارق ، ومن أراد قتل الغافل ، والنائم ، ونحوهم ؛ ويلزم من ذلك فساد عظيم.
الرابع : أنّه لا يسقط الواجب الكفائي من دفن أو تكفين أو تخليص من يجب حفظه ولو علم من الكافر فعله أو اشتغاله به (مع جهل حاله في كيفيّة الإتيان به) (١).
وحكم التصرّف ، واليد ، وادّعاء الوكالة ، وسماع الدعوى ، ونحوها يساوي الكافر المسلم في الحكم بالصحّة.
والحال في فعل نفسه مثله في فعل غيره ، فيحكم بصحّة ما مضى منه من الأفعال والأقوال ؛ من عبادات ، وعقود ، وإيقاعات ، وغيرها.
غير أنّه إن علم حاله وقت الوقوع من أنّه كان عالماً بالصحّة حين الصدور ، أو ظانّاً بها ظنّاً شرعيّاً وخفي عليه الطريق أو علم ذلك مع الطريق وشكّ في قابليّته بعد مضيّ العمل ، أو لم يعلم أنّه كان أخذاً عن طريق شرعيّ أو لا ، أو لم يكن عالماً بما كان بالمرّة
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».