بنى على الصحّة.
ولو علم بأنّه كان أخذاً عن طريق غير شرعي علماً قاطعاً ، أو كان غافلاً عن ملاحظة الطريق قطعاً قوي الفساد.
ولو كان عن اجتهاد بنى على صحّة ما فعله ؛ لأنّ الاجتهاد عارضه مثله. هذا بالنسبة إلى الصحّة والفساد.
وأمّا بالنسبة إلى الوقوع وعدمه (١) فلا يبعد جري الحكم بالبقاء ، استصحاباً لحكم العلم ، (والأقوى خلافه) (٢).
البحث السابع والثلاثون
أصل الصحّة يمشي في الأقوال وإخباراتها وإنشاءاتها ، عقودها وإيقاعاتها ، وأحكامها وعباداتها ، وواجباتها ومندوباتها ، في حقّ العامل وما يتبعه ومن يتبعه وبالنسبة إلى غيره كذلك ، في غير الدعاوي (٣).
وأمّا فيها فلا يتمشّى على الغير ؛ فلا يجب على المدّعى عليه سماع قول المدّعى ، وإن احتمل أو ظنّ صدقه ، وليس لأحد تصديقه مع وجود المعارض.
وأمّا مع عدمه وعدم السلطان لأحدٍ عليه كمجهول المالك وما لا يد عليه ، والشيء المطروح من غير متولّ ، والإرث الذي لم تقع يد من هو أولى منه عليه وصاحب الأمر «جعلت فداءه» وارث فمن أراد نفيه فعليه البيّنة (٤).
وأمّا ما كان تحت يد أمانة مالكيّة أو شرعيّة أو تحت يد متسلّط ، كما إذا حصل في يد الحاكم أو الملتقط ، أو من بيده الزكاة أو الخمس ، أو مجهول المالك ، أو شيء من المظالم ، أو من استقلّت يده على شيء من أرضٍ أو غيرها ، ولو بطريق الغصب
__________________
(١) في «ح» : العلم بالوقوع وارتفاعه.
(٢) في «ح» : بل هو الأقوى ، وقد مرّ الكلام فيه.
(٣) ما بين القوسين في «ح» زيادة : بصورة الدعوى أو الخبر.
(٤) ما بين القوسين في «ح» زيادة : مع الوصول الى المجتهد وبدونه إشكال.