أو المأذون منهم. حيث قال المؤلّف : «ويجب تقديم الأفضل أو مأذونه في هذا المقام ، ولا يجوز التعرّض في ذلك لغيرهم. ويجب طاعة الناس لهم ، ومن خالفهم فقد خالف إمامهم.
فإن لم يكونوا ، أو كانوا ولا يمكن الأخذ عنهم ولا الرجوع إليهم. وجب على كلّ بصير صاحب رأي وتدبير ، عالم بطريق السياسة عارف بدقائق الرئاسة ، صاحب إدراك وفهم ، وثبات وجزم وحزم ، أن يقوم بأحمالها ، يتكلّف بحمل أثقالها ، وجوباً كفائيّاً مع مقدار القابلين ، فلو تركوا ذلك ، عوقبوا أجمعين. ومع تعيّن القابليّة ، وجب عليه عيناً مقاتلة الفرقة الشنيعة الأُروسيّة وغيرهم من الفرق العادية البغيّة.
وتجب على الناس إعانته ومساعدته إن احتاج إليهم (١) ونصرته. ومن خالفه فقد خالف العلماء الأعلام ، ومن خالف العلماء الأعلام فقد خالف والله الإمام. ومن خالف الإمام فقد خالف رسول الله سيّد الأنام ، ومن خالف سيّد الأنام فقد خالف الملك العلام».
ثمّ أجاز الشيخ سلطان زمانه فتح عليّ شاة ، في أخذ ما يتوقّف عليه تدبير العساكر والجنود وردّ أهل الكفر والطغيان والجحود ، بأخذ الخراج المقرّر في الإسلام والزكاة من الموارد التسعة ، فإن ضاقت عن الوفاء ولم يكن عنده ما يدفع به هؤلاء الأشقياء ، جاز له التعرّض لأهل الحدود ، بالأخذ من أموالهم ، إذا توقّف عليه الدفع عن أعراضهم ودمائهم ، فإن لم يفِ أخذ من البعيد بقدر ما يدفع به العدوّ المَريد.
ثمّ قال : «ويجب على من اتّصف بالإسلام وعزم على طاعة النبي والإمام عليهماالسلام ، أن يمتثل أمر السلطان ، ولا
يخالفه في جهاد أعداء الرحمن فيتّبع أمر من نصبه عليهم وجعله دافعاً عمّا يصل من البلاء إليهم ، ومن خالفه في ذلك فقد خالف الله ، واستحقّ الغضب من الله.
والفرق بين وجوب طاعة النبي ووجوب طاعة السلطان الذابّ عن المسلمين والإسلام ، أنّ وجوب طاعة الخليفة الرسول والإمام عليهماالسلام بمقتضى الذات ، لا باعتبار الأغراض والجهات وطاعة السلطان إنّما وجب بالعرض لتوقّف تحصيل الغرض فوجوب طاعة السلطان كوجوب تهيئة الأسلحة وجمع الأعوان من باب وجوب المقدّمات الموقوف عليها
__________________
(١) في المصدر احتاجهم.